إن مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة المنصوص عليها في المادة 43 ع لا تتأتى إلا إذا كان الفعل الأصلي المتفق على ارتكابه يكوّن في حدّ ذاته جريمة مّا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net